الشيخ فاضل اللنكراني
126
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام ، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر ، والأسهل فالأسهل ، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط ، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما 1 .